حديث رقم 11986 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

11986 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ : بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا نِكَاحَ بِشُهُودٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
33222 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ - حديث رقم 10179
594955 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ - حديث رقم 12847
635940 - 44 ~ البيهقي في السنن الصغير - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ - حديث رقم 1869
637666 - 44 ~ البيهقي في السنن الصغير - بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ - حديث رقم 3313